السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة لزملائي المعلمين والمعلمات استمرار للأجوبة على استفساراتكم .
عليه تجدون الإجابات التي تضمنت اغلب الأسئلة الشائعة لديكم :
أولاً : المعلمين الذين يطالبون بضم خدماتهم ومنحهم درجات إضافية قبل تثبيتهم والمتعاقد معهم على البند 105 .
إن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر برقم 1/755 في 25/2/هـ نظم عملية تعيين جميع المعلمين المتعاقد معهم على بند ( 105 ) والمعينين على المستوى الثاني الدرجة ( الثالثة ) لمن يحمل مؤهل جامعي ، أن هذا القرار لم يأخذ باحتساب علاوات عن كل سنة من سنوات الخبرة حيث أن تثبيتهم على الدرجة المحددة من المستوى في القرار راعى ما يصرف لهم وفق العقود المبرمة معهم والذي بلغ ( 4000 ) ريال بحيث منحوا ما يساويه أو يزيد عليه .
ثانياً: المعلمين الذين يطالبون بصرف مستحقات لهم بعد تحسين مستواهم على اعتبار استحقاقهم للمستوى من تاريخ تعيينهم .
نفيدكم أن القاعدة المطبقة في صرف الحقوق والمزايا المالية عادة لا تتم بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدور القرار الموجب له أو التاريخ الذي يحدده هذا القرار وحيث أن هناك حالات لم يقر لها صرف فروقات مالية بأثر رجعي .
ثالثاً: المعلمين الذين يطالبون بضم خدماتهم ومنحهم درجات إضافية لقاء خبراتهم التي اكتسبوها بالمدارس الأهلية .
أ- ضم الخدمات المكتسبة في المدارس الأهلية :
يحق للمعلم ضم خدماته المكتسبة في المدارس الأهلية والمسجل لدى التأمينات الاجتماعية إلى خدماته اللاحقة في وزارة التربية والتعليم ويخضع وفق ضوابط وشروط نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/ هـ
ب- احتساب الخبرات المكتسبة في المدارس الأهلية :
1. تحتسب الخبرة في المدارس الأهلية لغرض منح درجات إضافية للمعلمين والمعلمات التي اكتسبت قبل 1/1/ هـ بحيث يكون احتساب الخبرات التي اكتسبت حتى نهاية العام الدراسي / كدرجات إضافية .
2. وعليه فإن الاستفادة من الخبرات التعليمية المكتسبة بعد نهاية العام الدراسي / هـ لأغراض المفاضلة فقط ، وعليه صدر تعميم مدير عام الشئون الإدارية والمالية رقم 57/2 في 19/2/ هـ المبلغ بهذا الشأن .
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق .. ( مصدركم )