تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » بحث عن الشركات لماده الفقه 1

بحث عن الشركات لماده الفقه 1

بسم الله الرحمن الرحيم

للشركات قوانين تجارية معاصرة تختلف مسمياتها عن مسميات الشركات في الفقه الإسلامي القديم، فإذا كنا نقرأ في الفقه الإسلامي القديم عن شركة العنان والتفويض والمضاربة والوجوه فإننا نقرأ في القوانين المعاصرة عن شركتي الأموال والأشخاص وفي هذا البحث البسيط سأتحدث عن شركات الأشخاص وما هي تعرفيها وأقسمها وغير ذلك ..

والشركات تقوم على فكرة الاشتراك بين شخصين أو أكثر بغية تجمع الجهود والأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر على الأشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لأعباء مادية ونفسية، لضرورة تنظيم هذا العمل التجار
طبيعة الشركة:

الشركة في جوهرها ما هي إلا عقد يهدف إطرافه إلى تحقيق الربح، وفي هذا العقد تنص المادة الأولى من نظام الشركات في كل دولة على أن الشركة عقد، يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب إن يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والأهلية بشروطهم التي تجعلنا أمام عناصر صحيحة وليس بها أي عيب ، وهذه تعرف بالأركان الموضوعية العامة، إما الأركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء، وهو أمر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظام الشركات السعودي حيث قرر في مادته الأولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر…)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث أنواع فإما إن تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفر نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.
كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالأركان الشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظام الشركات السعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة(لاحتجاج به على الغير بل إن الكتابة لا تكون قاصرة على العقد الأساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظام السعودي أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
و تكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامن والتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذه الشركات على ذكر اسم أحد الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز إن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.

تعريف الشركات :
الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة" ، وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.
حكمها وأدلتها:
2- أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، بجوازها.
وقال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24]. والخطاء:
الشركاء. وقال سبحانه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولاسيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده.
وفي الحديث القدسي عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول :أنا ثالث الشريكين ,ما لم يخن أحدهما صاحبة ,فإذا خانه خرجت من بينهم )

الشروط العامة للشركات
1-أن يكون نشاط الشريكة مباحا
2-أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوما
3-أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من الربح معلوما عند العقد
4-أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مشاعا أي بالنسبة
وضد هذي الشروط
1-يحرم الاشتراك في عمل محرم
2-لا يجوز ان تنشأ شريكة لا يعلم مقدار ما يملكه كل واحد من الشركاء فيها
3- إذا لم يعين نصيب كل منها عند إنشاء الشركة لم يجز
4-لا يجوز أن يحدد لأحدهما مبلغ معين
مالا يشترط في الشركات
أولا :لا يشترط تساوي الشركاء في الملك فيجوز مثلا أن يكون لأحد الشريكين20% والأخر80 %
ثانيا: لا يشترط تساوي أشركاء في الربح بل هو حسب الاتفاق بينهم فيجوز مثلا لأحد الشريكين ثلث الربح والأخر الثلثين .

أنواع الشركات
الشركات على نوعين
النوع الأول :شركات الأشخاص
وهي الشركات التي يبرز فيها الجانب الشخصي ,وتتكون من شركاء يعرف بعضهم بعض وينفسخ عقد الشيك بموته أو الحجر عليه
وشركات الأشخاص على نوعين
أولا : شركة العنان
:وهي اشتراك أثنين أو أكثر بماليهما ليعملا فيه ببذلهما والربح لهما .
وسميت هذه الأنواع الثلاثة بشركات الأشخاص ، نظراً لأنها تعتمد فى تكوينها على شخصية الشركاء ،وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر
– ثانيا:شركة المضاربة:
تعريفها: المضاربة في اللغة: دفع مال لمن يتجربه والربح بينهما يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة. ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها.
شروط المضاربة
: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي:
1- أن تكون بين مسلمين حائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم.
2- أن يكون رأس المال معلوما.
3- أن يكون نصيب الطرفين من الربح معلوما. وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.

– شركة الأبدان:
وهي أن يتفق اثنان فأكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.

شركة التضامن:
وهي الشركة التي تتكون عادة من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. من قبل تكوين الشركة.
وحكمها /جائزة بشرط مراعاة الشروط العامة في الشركات
شركة المحاصة:
– ويطلق عليها أيضا أسم الشركة المؤقتة أو الموسمية،
وهي تتكون من شريكين فأكثر ولا تسجل في
الشركات ومن الأمثلة عليها:- شراء المحاصيل الزراعية
وهذه الشركة لا يوجد لها عنوان.
حكمها :جائزة متى استوفت
الشروط العامة في الشركات

النوع الثاني : شركات الأموال
شركات الأموال:- وهي الشركات التي تقوم على اعتبار المال(علاقة رسمية بين الشركاء).وهي شركات يغلب فيها العنصر المالي وقد تتألف من أشخاص لا يعرف بعضهم بعض بل قد يصل عددهم في بعض أنواعها إلى الآلاف ولا ينفسخ عقد الشريك بموته أو الحجر عليه.
أنواع شركات الأموال:-
1– الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وتتألف من أشخاص لا يعرف بعضهم بعض بل يصل عددهم إلى الآلاف ولا ينفسخ عقد الشراكة بموته
حكمها :جائزة متى استوفت الشروط العامة
الأول :أن يكون شرط المسؤولية المحدودة معلنا أمام كل من يتعامل مع الشركة.
الثاني:ألا يكون القصد من شروط المسؤولية المحدودة مخادعة للآخرين
2– الشركة المساهمة
وهي شريكه ذات شخصيه اعتبارية مقسمة إلى أسهم متساوية القيمة
حكمها:جائزة من حيث الأصل بالشروط العامة للشركات لعدم ما يمنع من صحتها
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
الأسهم :هي صكوك قابلة للتداول تصدر عن شركة مساهمة لتمثل حصة في رأس مال الشركة .
خصائص الأسهم :

للأسهم خصائص تتميز بها ، نجملها فيما يلي :

1-.تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون ، والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية ، وتسهيل عملية توزيع الأرباح علي المساهمين ، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة .

2-تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين ، إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح ، أو في أموال الشركة عند تصفيتها ، أو كليهما ، أو أية ميزة أخرى .

3-.تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم ، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها .

4-.عدم قابلية السهم للتجزئة ، فإذا ما ت الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة ، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين ، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم .

5-.قابلية الأسهم للتداول . وهي أهم خصيصة للسهم ، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة
حقوق السهم أو المساهم :

يعطي تملك السهم حقوقاً أساسية للمساهم بصفته شريكاً فلا يجوز حرمانه منها ، أو المساس بها . وتتلخص فيما يلي :

1-.حق البقاء في الشركة ، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة ، لان المساهم متملك في الشركة ، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه . وذلك في ما عدا حالة التأميم ، التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة .

2- حق التصويت في الجمعية العمومية ، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة ، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيرة ، ولكل سهم صوت ، إلا إذا كان لسهم امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.

3-.حق الرقابة على أعمال الشركة ، وهو لكل مساهم ، وذلك لمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ، ولكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية . ويكون ذلك بإذن من الجمعية ، أو بقرار من المحكمة ، حتى لا تفشو أسرار الشركة ، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عن ما يريده من شئون الشركة .

4-.حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة .

5-.الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح ، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة ، وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح .

6-.الأولوية في الاكتتاب : وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال ، فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى ، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة ، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة ، ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك .

6-.حق التنازل عن السهم : فللمساهم أن يتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما ، ويعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق .

8-.حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها : وذلك لأنه عضو في الشركة قد قدم حصته في رأس المال ، فإذا صفيت الشركة كان له حقه متعلقاً بموجداتها ، لأنها من رأس المال.
قيمة الأسهم
1-القيمة الاسمية :وهي قيمة السهم عند الطرح الأول أي عند الاكتتاب
2-القيمة الدفترية(الحقيقية)وهي قيمة مايمثلة السهم في موجودات الشركة
3-القيمة السوقية :وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق
أنواع الأسهم
الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

– الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

– الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

– أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

– الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية
2-الشركات المحرمة
الشركة التي يكون أصل نشاطها في أغراض محرمة مثل :المصارف الربوبية
الشركات المختلطة :وهي الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة
3-الشركات المباحة
هي الشركات التي يكون نشاطها في إغراض مباحة ولا تتعامل بأي معاملة محرمة ويجوز الاستثمار فيها

زكاة الأسهم
أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح .
ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .
ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته
تمويل شراء الأسهم
التمويل بالقرض
التمويل بالمرابحة
السندات
السند:قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه إن تسدد قيمته بزيادة في تواريخ محدده
حكم السندات
محرمة لأنها تشتمل على القرض بفائدة فلا يجوز إصدارها

ختاما
وبحمد الباري ونعمة منه وفضل ورحمه
نضع قطراتنا الاخيره بعد رحلة عبر مواني بين تفكر وتعقل في (الشركات)
وقد كانت رحلة جاهده للارتقاء بدرجات العقل ومعراج الأفكار
فما هذا الجهد مقل ولا ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنا فيه قصارى جهدنا فان أصبنا فذاك مرادنا وان أخطئنا فلنا شرف المحاولة والتعليم بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع
آملين أن ينال القبول ويلقى الاستحسان..
وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مــراجــع

كتاب مشكلات البيع
http://d.scribd.com/docs/1a5665jjwufymwsz7i93.pdf
كتاب محاسبة شركات الأشخاص
http://d.scribd.com/docs/1933gjur4l2lbk9r5u9t.pdf
كتاب الشركات
كتاب بدائع الخالق لترتيب الصنائع
ملخصات الفقه الإسلامي
أحكام الشركات والبيوع
لصالح فوزان الفوزان

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كان هذا البحث بعنوان الشركات من اعداد طالبات المستوى الثالث 2-2 ادبي الثانويه السادسه بالخميس

اشراف أ/ وفاء زايد

ثانوية 6
شكرا لك… طيب وبعدين ….. فين السؤال … وأنا أجاوب على طول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.