تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ما المقصود بـ الموضحة والهاشمة والمنقلة

ما المقصود بـ الموضحة والهاشمة والمنقلة

  • بواسطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاااته

ابي اعرف وش المقصود بـ

المُوضِحة

والهاشمة

والمنَقِّلة

والمأمومة

والدامغة

والجائفة

سويت عليها بحث في قوقل

لكن مافهمت شيء من المكتووب

فالله يخليكم اللي يعررف لا يبخل عليا

وجزاكم ربي الفردوس الاعلى

اخي العزيز بارك الله فيك
رداً على سؤالك : كل الاسماء السابقة موجود تعريفها في كتاب الفقه اول ثانوي صفحة رقم 29

بندر

جزاك ربي الفردوس الاعلى

أخي العزيز بارك الله فيك .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تقبل الله طاعتك .. هذه ألفاظ تختص بما يصيب الإنسان من ضرر من قبل الغير متعمداً أو غير ذلك وإليك معناه بالتفصيل :
مُوْضِحة
التّعريف
1 – الموضحة في اللغة : من الوضوح يقال : وضح الشّيء وضوحاً انكشف وانجلى , واتّضح كذلك .
والموضحة من الشّجاج : الّتي بلغت العظم فأوضحت عنه , وقيل : هي الّتي تقشر الجلدة الّتي بين اللّحم والعظم أو تشقها حتّى يبدو .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة
«أ – الشّجاج»
2 – الشّجاج في اللغة جمع شجّة , والشّجّة : الجراح في الوجه والرّأس .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الشّجاج عن المعنى اللغويّ .
والعلاقة بين الموضحة والشّجاج : أنّ الموضحة نوع من الشّجاج .
«ب – الباضعة»
3 – الباضعة في اللغة : الشّجّة الّتي تشق اللّحم وتقطع الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها الدّم .
والباضعة اصطلاحاً : هي الّتي تشق اللّحم بعد الجلد شقاً خفيفاً .
والفرق بين الموضحة والباضعة : أنّ الموضحة من الشّجاج الّتي تبلغ العظم ويظهره , وأمّا الباضعة فهي الشّجّة الّتي تقطع الجلد ولا تبلغ العظم ولا تظهره .
«الأحكام المتعلّقة بالموضحة»
تتعلّق بالموضحة أحكام منها :
«أ – القصاص في الموضحة»
4 – اتّفق الفقهاء على أنّ الموضحة فيها القصاص إذا كان عمداً , لقول اللّه عزّ وجلّ :
« وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » , ولأنّه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم , أشبه قطع الكفّ من الكوع , ولأنّ اللّه تعالى نصّ على القصاص في الجروح , فلو لم يجب في كلّ جرح ينتهي إلى عظم لسقط حكم الآية .
غير أنّ أبا حنيفة يرى أنّه إذا اختلّ بالموضحة عضو آخر كالبصر فلا قصاص فيه عنده وتجب الدّية فيهما .
«ب – كيفيّة استيفاء القصاص في الموضحة»
5 – لا يستوفى القصاص في الموضحة بالآلة الّتي يخشى منها الزّيادة لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء » , بل يستوفى بالموسى أو حديدة ماضية معدّة لذلك لا يخشى منها الزّيادة .
ولا يستوفي ذلك إلّا من له علم بذلك كالجرائحيّ ومن أشبهه , فإن لم يكن للوليّ علم بذلك أمر بالاستنابة .
ولو زاد المقتص في الموضحة على قدر حقّه ينظر , إن زاد باضطراب الجاني فلا غرم , وإن زاد عمداً أقتصّ منه في الزّيادة ولكن بعد اندمال الموضحة الّتي في رأسه , وإن آل الأمر إلى المال أو أخطأ باضطراب يده وجب الضّمان , وفي قدره وجهان عند الشّافعيّة , أحدهما : يوزّع الأرش عليهما فيجب قسط الزّيادة , وأصحهما وهو مذهب الحنابلة : يجب أرشٌ كامل .
ولو قال المقتص : أخطأت بالزّيادة , فقال المقتص منه : بل تعمّدتها صدّق المقتص بيمينه. 6 – وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها فإن كان على موضعها شعر حلقه .
ويعمد إلى موضع الشّجّة من رأس المشجوج فيعلم منه طولها بخشبة أو خيط , ويضعها على رأس الشّاجّ , ويعلّم طرفيه بخطّ بسواد أو غيره , ويأخذ حديدةً عرضها كعرض الشّجّة, فيضعها في أوّل الشّجّة ويجرها إلى آخرها مثل الشّجّة طولاً وعرضاً , ولا يراعي العمق لأنّ حدّه العظم .
ولا يوضح بالسّيف لأنّه لا تؤمن الزّيادة . وكذا لو أوضح بحجر أو خشب يقتص منه بالحديدة .
وإن أوضح جميع رأسه ورأساهما متساويان في المساحة , أوضح جميع رأسه .
وإن كان رأس الشّاجّ أصغر استوعبناه إيضاحاً , ولا يكتفى به , ولا نتممه من الوجه والقفا لأنّهما غير محلّ الجناية , بل يؤخذ قسط ما بقي من أرش الموضحة لو وزّع على جميع الموضحة لتعينه طريقاً .
وإن كان رأس الشّاجّ أكبر لم يوضح جميعه , بل يقدّره بالمساحة , والاختيار في موضعه إلى الجاني .
ولو أراد أنّ يستوفي بعض حقّه من مقدّم الرّأس وبعضه من مؤخّره لم يكن له ذلك , لأنّه يأخذ موضحتين بدل موضحة , ولو أراد أن يستوفي البعض ويأخذ الباقي قسّطه من الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي لم يكن له ذلك على الأصحّ عند الشّافعيّة .
«ج – أرش الموضحة»
7 – في الموضحة خمسٌ من الإبل إن كانت خطأً .
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنّ أرشها مقدّر , فقد ورد في كتاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه : « في الموضحة خمسٌ من الإبل » .
وتفصيل ذلك في « ديات ف / 65 » .
«د – شمول الموضحة للرّأس والوجه»
8 – اختلف الفقهاء في الموضحة في الرّأس والوجه , فقال جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّ الموضحة في الرّأس والوجه سواء , روي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وبه قال شريح ومكحول والشّعبي والنّخعيّ والزهري وربيعة وعبيد اللّه بن الحسن وإسحاق لعموم الأحاديث وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : « الموضحة في الرّأس والوجه سواء » , فكان أرشها خمساً من الإبل كغيرها , ولا عبرة بكثرة الشّين بدليل التّسوية بين الموضحة الصّغيرة والكبيرة في الأرش . وقال المالكيّة : موضحة الرّأس مثل موضحة الوجه , إلّا إذا تشيّن الوجه فيزاد فيها لشينها. وإذا كانت الموضحة في الأنف أو في اللّحي الأسفل ففيها حكومة , لأنّها تبعد من الدّماغ فأشبهت موضحة سائر البدن .
وقال سعيد بن المسيّب : إنّ موضحة الوجه تضعّف على موضحة الرّأس , فتجب في موضحة الوجه عشر من الإبل لأنّ شينها أكثر , فموضحة الرّأس يسترها الشّعر والعمامة . انظر مصطلح « ديات ف / 65 » .
9 – ويجب أرش الموضحة في الصّغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشّعر , لأنّ الموضحة تشمل الجميع وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة .
وإن شجّه في رأسه شجّةً بعضها موضحة وبعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة , لأنّه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة , فلأن لا يلزمه في الإيضاح في البعض أكثر من ذلك أولى .
«هـ – موضحة غير الرّأس والوجه»
10 – ليس في غير موضحة الرّأس والوجه مقدّر عند جمهور الفقهاء , لأنّ اسم الموضحة إنّما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرّأس .
وقول الخليفتين الرّاشدين : « الموضحة في الرّأس والوجه سواء » يدل على أنّ باقي الجسد بخلافه , ولأنّ الشّين فيما في الرّأس والوجه أكثر وأخطر ممّا في سائر البدن , فلا يلحق به.
ثمّ إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر عن ديته , مثل أن يوضح أنملةً ديتها ثلاثة وثلثٌ , ودية الموضحة خمسٌ .
وقال اللّيث بن سعد : إنّ الموضحة تكون في الجسد أيضاً , وقال الأوزاعي في جراحة الجسد على النّصف من جراحة الرّأس , وحكي ذلك عن عطاء الخراسانيّ قال : في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون ديناراً .
«و – تعدّي شين موضحة الرّأس»
11 – إن أوضحه في رأسه وجرّ السّكّين إلى قفاه فعليه أرش موضحة وحكومة لجرّ القفا , لأنّ القفا ليس بموقع للموضحة .
وإن أوضحه في رأسه وجرّها إلى وجهه فعلى وجهين : أحدهما : أنّها موضحة واحدة , لأنّ الوجه والرّأس سواء في الموضحة , فصار كالعضو الواحد , والثّاني : هما موضحتان لأنّه أوضحه في عضوين , فكان لكلّ واحد منهما حكم نفسه , كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا .
قال ابن قدامة : إن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجزٌ فعليه أرش موضحتين لأنّهما موضحتان , فإن أزال الحاجز الّذي بينهما وجب أرش موضحة واحدة , لأنّه صار الجميع بفعله موضحةً , فصار كما لو أوضح الكلّ من غير حاجز يبقى بينهما .
وإن اندملتا ثمّ أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح , لأنّه استقرّ عليه أرش الأوليين بالاندمال , ثمّ لزمته دية الثّالثة .
وإن تآكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال لم يلزمه أكثر من أرش واحدة , لأنّ سراية فعله كفعله .
وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الأخرى فعليه أرش موضحتين .
وإن أزال الحاجز أجنبيّ فعلى الأوّل أرش موضحتين وعلى الثّاني أرش موضحة , لأنّ فعل أحدهما لا يبنى على فعل الآخر , فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته .
وإن أزال المجني عليه وجب على الأوّل أرش موضحتين لأنّ ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره .
وإن اختلفا , فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما , وقال المجني عليه : بل أنا , أو أزالها آخر سواك , فالقول قول المجنيّ عليه , لأنّ سبب أرش الموضحتين قد وجد , والجاني يدّعي زواله , والمجني عليه ينكره , والقول قول المنكر والأصل معه .
وإن أوضح موضحتين ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن , وترك الجلد الّذي فوقهما ففيها وجهان : أحدهما : يلزم أرش موضحتين لانفصالهما في الظّاهر , والثّاني : أرش موضحة لاتّصالهما في الباطن .
وإنّ جرحه جراحاً واحدةً , وأوضحه في طرفيها , وباقيها دون الموضحة ففيه أرش موضحتين , لأنّ ما بينهما ليس بموضحة .
«ز – الوكالة بالصلح على الموضحة»
12 – نصّ الحنفيّة على أنّه : إذا وكّله بالصلح في موضحة وما يحدث منها , فصالح على موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز , على الموكّل النّصف ولزم الوكيل النّصف , سواء مات أو عاش , لأنّه في أحد الموضحتين ممتثل أمره وفي الأخرى متبرّع بالصلح كأجنبيّ آخر .
فإن وكّله بالصلح في موضحة ادّعاها قبل فلان فصالح الوكيل عليها وعلى غيرها جاز عليها ولم يجز على غيرها , لأنّ وكيل الطّالب مسقط الحقّ بالصلح , وإنّما يصح إسقاطه بقدر ما أمره صاحب الحقّ , وفيما زاد على ذلك هو كأجنبيّ آخر , فلا يصح إسقاطه أصلاً .
ولو وكّل المطلوب وكيلاً بالصلح في موضحة عمداً فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكّل سنين فالصلح جائزٌ , لأنّ تسمية خدمة عبده كتسمية رقبة عبده , وذلك لا يمنع جواز الصلح , إلّا أن يكون الموكّل لم يرض بزوال ملكه عن منفعة عبده , فيخيّر في ذلك إن شاء رضي به وإن شاء لم يرض , وعليه قيمة الخدمة .
ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو عفو , ولا شيء على الآمر ولا على الوكيل , لأنّ القصاص ليس بمال , وإنّما يجب المال فيه بالتّسمية , وإذا كان المسمّى ليس بمال لا يجب شيء كالطّلاق .
وإذا شجّ رجلان رجلاً موضحةً فوكّل وكيلاً يصالح مع أحدهما بعينه على مائة درهم جاز – كما لو باشر الصلح بنفسه – وعلى الآخر نصف الأرش , لأنّ الواجب بالجناية على كلّ واحد منهما نصف الأرش دون القود , فإنّ الاشتراك في الفعل يمنع وجوب القود فيما دون النّفس .
وإن وكّله : أن صالِحْ مع أحدهما , ولم يبيّن أيّهما هو فهو جائزٌ , لأنّ هذه جهالة مستدركة ومثلها لا يمنع صحّة الوكالة , ثمّ الرّأي إلى الوكيل يصالح أيّهما شاء .
وكذلك لو كان الشّاج واحداً والمشجوج اثنين , فوكّل وكيلاً بالصلح عنهما , فصالح عن أحدهما ولم يسمّه ثمّ قال الوكيل : هو فلان , فالقول قوله لأنّه ممتثل أمره في حقّ من صالح معه وهو المباشر للعقد وإليه تعيين ما باشر من العقد , لأنّه كان مالكاً للتّعيين في الابتداء فكذا في الانتهاء يصح تعيينه .
وإذا اشترك حر وعبد في موضحة شجّاها رجلاً , فوكّل الحر ومولى العبد وكيلاً , فصالح عنهما على خمسمائة , فعلى مولى العبد نصف ذلك , قلت قيمة العبد أو كثرت , وعلى الحرّ نصفه لأنّ كلّ واحد منهما كان مطالباً بنصف الجناية .
وإذا وكّله بالصلح في موضحة شجّها إيّاه رجل , فصالح على الموضحة الّتي شجّها فلان ولم يقل هي في موضع كذا فهو جائزٌ , لأنّه عرّفها بالإضافة إلى فلان , ومحل فعل فلان معلوم معاين فيغني ذلك عن الإشارة إليه .

دوري في كتاب الفقه للصصف الأول ثانوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.