السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قاعد أقرأ بتمعن في لائحة الإجازات بعد أن سحبتها من موقع وزارة الخدمة المدنية في قسم: لوائح الخدمة المدنية
فوجدت هذا النص العجيب:
س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟
جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (36) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (36) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته
أتوقع أن الكثير ممن قرأ هذه الفقرة سيستغرب
على العموم
لكونه حق من حقوق المعلمين وضعته هنا
ممكن المصدر لو سمحت
اذا كان لائحة الاجازات ففي اي مادة
والله من الانظمة
شـــــــــــــــــــــــــــــكرا لك
صحيح ما ذكره الاخ انا سبق ان قرأته مع تفاصيل اجازات الموضف المرضية والاستثنائية والاعتياديه ووجدت ان المعلم يتمتع بما لايقل عن36يوما اجازة وان حال دون تمتعه مايمنع في وقتها فمتى سنحت ضروف العمل تعطى له وهذا حق من حقوقه وليس تكرما عليه هذا معنى ماقرأت وليس نصا
شكراااااااااااااااااااااا لك
شكراااااااااااااااااااااا لك
مكتوب إذا سمحت ظروف العمل<<مافيه أمل تسمح
قال حق قال<<شكلك بارك الله فيك جديد ع التعليم
ثانيا خل حقوقنا المادية ترجع ألحين بعد فتش بالاجازات
الله يوفقني وأياك لمايحب ويرضى
وأوصيك ونفسي بالإخلاص((والاحتسااااااااب:23_11_61[1])
وشكرا ع موضوعك الجميل <<لكنه يصطدم بواقع مؤلم
جزيت خيراً على المعلومة
وفقك الباري لما تحب وترضى
كلام جميل0000000000000000000000